لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحد الأقصى لساعات الخبرة:
يعارض عضو الهيئة بالحد الأعلى السنوي من ساعات الخبرة الذي يحدده المجلس - أو من يفوضه - وذلك في كل فئة من فئات العضوية وكل فروع من فروع التقييم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد