لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بطاقة العضوية:
تم منح الأمانة العامة كل عضو تنشيب للبطاقة - حقل المتطلبات اللازمة للعضوية - بطاقة عضوية تبين معلوماته، وتاريخ انطباعها.
يلتزم عضو بهأنادة بطاقة العضوية، وتاريخ انطباعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد