القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بطاقة العضوية: تم منح الأمانة العامة كل عضو تنشيب للبطاقة - حقل المتطلبات اللازمة للعضوية - بطاقة عضوية تبين معلوماته، وتاريخ انطباعها. يلتزم عضو بهأنادة بطاقة العضوية، وتاريخ انطباعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣