القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الحصول على عضوية في فريق تقييم أضرار المركبات: تكون شروط الحصول على عضوية في فريق تقييم أضرار المركبات، وفقا لما يلي: أولا: عضو أساسي: أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال تقييم أضرار المركبات عند نقاط النظام. ب- أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فريق تقييم أضرار المركبات. رؤية 2030 الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers ٢. عضو أساسي وهي العضوية التي سبق منحها لم تقدم لها لمن كان ممارسا لأعمال تقييم أضرار المركبات لمدة لا تقل عن (١٠) خمسة عشر عاما عند نفاذ النظام، واجتاز الاختبار ٣. عضو أساسي زميل ويشترط في المتقدم لها ما يلي: أ - الحصول على درجة الجامعية في فرع تقييم أضرار المركبات. ب - أن يكون حاصلا على درجة جامعية في تعهدها الأمانة العامة، ما لم يكن من الأعضاء الأساسين المستثنين بموجب المادة (الأزعون) من النظام. ثانيا: العضو المنتسب ويشترط في المتقدم لها على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمده الأمانة العامة، على أن يختاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات. ثالثا: العضو الطالب ويشترط في المتقدم لها ما يلي: ١. أن يكون منتسبا في دراسة أحد التخصصات الآتية الأمانة العامة، والى تعتمده الأمانة العامة، والى تخوله الحصول على درجة جامعية فيب. ٢. أن يكون سعودي الجنسية. الفصل الثالث أحكام ختامية والحقوق والالتزامات تقييم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣