القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الحصول على العضوية في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: تكون شروط الحصول على عضوية بهيئة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، وفقا لما يلي: أولا: عضو أساسي: ويشترط في المقدم لما باى: أ- أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال الاقتضاء عند نفاذ النظام. ب- أن يجتاز المستوى (الثاني) من اختبارات الشهادة المهنية في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية. ٢. عضو أساسي: ويشترط في المقدم لما باى: أ- الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها. ب- أن يكون سعودي الجنسية. ثانيا: عضو مطلوب: ويشترط في المقدم لما باى: ١. أن يكون منتظما في الدراسة في أي تخصص يخلله الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها. ٢. أن يكون سعودي الجنسية. الهيئة السعودية للمقيمين TAQEEM

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣