القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة العضوية: تكون مدة العضوية في الهيئة على النحو الآتي: ١. عضوية دائمة؛ وفي العضوية الشرفية. ٢. عضوية سنوية؛ في التي يطلب تجديدها سنويا، وبدخل فيها العضوية الأساسية. ٣. عضوية منتهية؛ وتكون في الحالات الآتية: - إذا انتهت مدة العضوية السنوية دون تجديدها. - في حال وفاة العضو أو فقدانه الأهلية. - إذا طلب العضو إبقاء العضوية. ٤. عضوية مشظوظة؛ وهي العضوية التي ينصرف بإمران- أو من يفوضه- في حالة صدور قرار يقضي بإنقضاء العضو الأساسي من سجل المجلس، أو إذا أخل العضو غير المرخص بممايير التقييم أو سلوك المهنة وأدابها أو بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة، ويجوز لمن شطبت عضويته أن يطلب الحصول على العضوية بهذه انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح العضوية. الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين Saudi Authority for Accredited Valuers الفصل الثاني شروط الحصول على شهادة اللوثانة والحقوقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣