القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أعلاه، ما لم يقصد السياق خلاف ذلك: المنح رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. المجلس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة. المحافظ محافظ الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة الهيئة العامة للاستثمار. التنظيم تنظيم الهيئة العامة للاستثمار. الائحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار. المركز مركز الهيئة. ثانيا : مقر الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥