القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقح الهيئة الخطوط والقواعد التنفيذية بتبيينها مناخ الاستثمار في المملكة، ومنها ما يلي: ١. الجوارف التي تساعد على تنمية الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتوجيههما بما يتناسب مع سياسات الدولة وخططها، وتضمن قدرتها على المنافسة في هذا الصدد مع الدول الأخرى. ٢. توجيه التعليم والتدريب الفني بما يتباعد مع خطط ومتطلبات تنمية الاستثمار. ٣. ضوابط منح الامتياز للمشروعات والشركات. ٤. استثمارات الدولة في المشاريع وبرامج الخاصة. ٥. الحقوق الدولية والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار. ٦. برنامج التنمية. ٧. الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية بما يكفل استقطاب الاستثمارات وتوطينها. الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار صادر بتاريخ ٠١/٢٠١١م ٦. مدى إقبال أو عزوف رأس المال المحلي والأجنبي عن الاستثمار بالعملكة وأسبابه. ٧. مقترحات لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة بما في ذلك اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة. وحوز اللبينة، لتحقيق هدف الغرض، طلب المعلومات والبيانات الإحصائية الضرورية من المشروعات الاستثمارية، وطبى أصحاب تلك المشروعات الاستجابة لطلب الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥