اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة بمدينة الرياض، وبجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب الهيئة داخل المملكة وخارجها.
ثالثا : أغراض الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد