القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالمملكة بما يتناسب مع السياسات العامة للدولة وفرص الاستثمار وخطط التنمية، وتقرر بالترتيب لنشاط تلك الفرص من طريق: ١. قنوات الاستثمار بالمملكة، من خلال الهيئة وفرصها ٢. بالجهات، وممثليها بالخارج، وبالمتعاون مع الفرق التابعة ٣. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض، والمشاركة فيما ينظم غير منها. ٤. تنظيم المحاسبات في الداخل والخارج للتوعية والتسهيلات المتاحة للاستثمار وبالاستثمار بما يخدمه. ٥. إصدار نشرات وكتيبات التعريف بالآليات والمزايا ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥