القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الهيئة التنفيذ والعمل مع الجهات الحكومية و الأهلية ذات الصلة بشأنها و المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، بما يمكن الهيئة من أداء مهامها و ذلك عن طريق: ١. مركز الخدمة الشاملة. ٢. اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها عند الحاجة بين الهيئة و الجهات الحكومية والأهلية. ٣. الاشتراك في المنظمات والفعاليات الدولية ذات العلاقة. رابعا: مجلس الإدارة: تبول مجلس الإدارة رسم السياسات والقواعد التي تحكم عمل الهيئة وبنائه وتنفيذها، ويقر خطط الهيئة و يبرأ أهدافها، كما يحدد شروط الترخيص باستثمار رأس المال المحلي والأجنبي وتعديله والغالب، والمدير اللازمة لإصدار التراخيص و يحدد المقابل المالي للمنافع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥