اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الهيئة التنفيذ والعمل مع الجهات الحكومية و الأهلية ذات الصلة بشأنها
و المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، بما يمكن الهيئة من أداء مهامها
و ذلك عن طريق:
١. مركز الخدمة الشاملة.
٢. اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها عند الحاجة بين الهيئة و الجهات
الحكومية والأهلية.
٣. الاشتراك في المنظمات والفعاليات الدولية ذات العلاقة.
رابعا: مجلس الإدارة:
تبول مجلس الإدارة رسم السياسات والقواعد التي تحكم عمل الهيئة وبنائه وتنفيذها، ويقر خطط الهيئة و يبرأ أهدافها، كما يحدد شروط
الترخيص باستثمار رأس المال المحلي والأجنبي وتعديله والغالب، والمدير اللازمة
لإصدار التراخيص و يحدد المقابل المالي للمنافع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد