القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدعو المحافظ إدارة إلى الاعتقاد ويرأس اجتماعاته، و لابه إبان من براة من الأعضاء لرئاستها، وتعد الاجتماعات بمقر الهيئة بالرياض، ويجوز للمحافظ الدعوة للاعقاد في مكان آخر عند الاقتضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥