اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدعو المحافظ إدارة إلى الاعتقاد ويرأس اجتماعاته، و لابه إبان من براة من
الأعضاء لرئاستها، وتعد الاجتماعات بمقر الهيئة بالرياض، ويجوز للمحافظ
الدعوة للاعقاد في مكان آخر عند الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد