القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتمد المجلس، بناء على اقتراح المحافظ خلال ستة أشهر من صدور هذه اللائحة ما يلي: ١. هيكلا تنظيميا للوحدات والوظائف التنفيذية بالهيئة بعد سهاها وسلاحياتها بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وأهدافها ونتائج وآلية اللائحة. ٢. لوائح وإجراءات تنفيذية لتنظيم الهيئة، وتحديد الأحكام الخاصة بتنفيذهم وترتيبهم وتحديد متباينهم، وإصدارهم، وغير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥