القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل المحافظ أو من يفوضه الهيئة أمام الغير ويعمل على التنسيق لأعمالها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ويوبب عن الهيئة في إبرام الاتفاقيات والموافقات، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥