اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل المحافظ أو من يفوضه الهيئة أمام الغير ويعمل على التنسيق لأعمالها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ويوبب عن الهيئة في إبرام الاتفاقيات والموافقات، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد