القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مجلس إدارة الهيئة ممثلين من المحافظين، بتولي تحضير أصله وترتيب جلساته وتدوين محاضر قراراته في مجالس منتخبة. يقوم أمين المجلس الإدارة بإرسال الدعوات إلى أعضاءه قبل انعقاد كل\ الموعد المحدد لذلك بالسبوعين على الأقل، كما يحدد المجلس لأعمال الجلسات والمعروضات. ونشر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بنقش من رئيسه وأعضائه وامن المجلس، ويكون الإدارة: خامسا: المحافظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥