اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بإقرار قائمة بأنواع النشاط المستثمر من الاستثمار الأجنبي
تمهيد لرفعها للمجلس، كما يقرر مجلس الإدارة تحديث هذه القائمة وتصديقه الأحوال.
الهيئة العامة للاستثمار
اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار
الصادر بمجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ١٤٤١ه
مشروع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد