القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبط المحافظ مجلس الإدارة ويزاول مهامه كمسؤول تنفيذي عن إدارية الهيئة وفقا لحمده هذه اللائحة وما يكل فيه المجلس الإدارة من مهام، ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياساتها ومن إدارة أعمالها وتسيير شؤونها، بما في ذلك إصدار ترخيص الاستثمار وفقا لما ورد باللائحة الناظمة من هذه اللائحة. على أن تصدر قرارات الرفض من مجلس الإدارة. الهيئة العامة للاستثمار اللاتحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار قرار قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤٢١/٠٤/٠١

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥