اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبط المحافظ مجلس الإدارة ويزاول مهامه كمسؤول تنفيذي عن إدارية الهيئة وفقا لحمده هذه اللائحة وما يكل فيه المجلس الإدارة من مهام، ويكون
مسؤولا عن تنفيذ سياساتها ومن إدارة أعمالها وتسيير شؤونها، بما في ذلك إصدار
ترخيص الاستثمار وفقا لما ورد باللائحة الناظمة من هذه اللائحة. على أن تصدر
قرارات الرفض من مجلس الإدارة.
الهيئة العامة للاستثمار
اللاتحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار
قرار قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤٢١/٠٤/٠١
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد