اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبنى المحافظ إشراف على الأعداد لأعمالا لاتخاذ ما يلزم للدعوة إلى الانعقاد وتحديد موضوعات جدول الأعمال، وفقا للأولويات ومما يقترحه أعضاء مجلس الإدارة وما يرد من الجهاز الإداري، وينتابع تنفيذ القرارات بعد صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد