القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبنى المحافظ إشراف على الأعداد لأعمالا لاتخاذ ما يلزم للدعوة إلى الانعقاد وتحديد موضوعات جدول الأعمال، وفقا للأولويات ومما يقترحه أعضاء مجلس الإدارة وما يرد من الجهاز الإداري، وينتابع تنفيذ القرارات بعد صدورها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥