القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمن الجهاز الإداري للهيئة القيام بالتنظيم والصلاحيات الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجب أن يضم الجهاز الإداري خبرات كافية لتمثيله الإعمال الموكلة إلى الهيئة، ولها أن يستعين بخبرات من خارجها لندية بعض المهام من خلال عقود محددة. الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار لصادر بتاريخ مارس 2014م مشروع سابعا: مركز الخدمة الشاملة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥