القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم ممنو الجهات بالاستثمار بتسهيل مهام المركز في التحقق من المستندات بتوفر البيانات من الجهات التي يعملون على تسهيل مهمة المستثمر و استكمال مطلباته، في توفير المعلومات واصدار الاستراض الخاص والموافقات والتأشيرات و النصارح الأخرى التي يحتاجها المستثمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥