اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم ممنو الجهات بالاستثمار بتسهيل مهام المركز في التحقق من المستندات بتوفر البيانات من الجهات التي يعملون على تسهيل مهمة المستثمر و استكمال مطلباته، في توفير المعلومات واصدار الاستراض الخاص
والموافقات والتأشيرات و النصارح الأخرى التي يحتاجها المستثمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد