اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المحافظ بعد التنسيق مع دوال الحركة ذات العلاقة والبالغة
الناسعة من التنظيم قرارا يضمن بيانات يطابقها احتياجاته ومدى انطباقها
على المركز وتحديد المهام المطلوبة وكييف تحقيق الهدف من تأسيس عليه الرغبة المطلوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد