القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المحافظ بعد التنسيق مع دوال الحركة ذات العلاقة والبالغة الناسعة من التنظيم قرارا يضمن بيانات يطابقها احتياجاته ومدى انطباقها على المركز وتحديد المهام المطلوبة وكييف تحقيق الهدف من تأسيس عليه الرغبة المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥