اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتترح محافظ خطط الهيئة ويضع البرامج اللازمة لتنفيذها، ويبرفى على تنفيذها، ويقدم تقارير دورية عن أداء الهيئة لمجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد