القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مركز الخدمة الشاملة بالمهام التالية: ١. استقبال طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار والتأكد من استيفاء هذه الطلبات للشروط المحددة ٢. دراسة طلبات الترخيص و التحقق من صحتها ومدى انطباق الشروط عليها ٣. خدمة المستثمرين و استقبال طلبات طلب الترخيص و إجرااءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع و إنجاز مستندات المتعلقة بالخدمات التي يرغبون الحصول عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥