اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مركز الخدمة الشاملة بالمهام التالية:
١. استقبال طلبات الترخيص لمشروعات الاستثمار والتأكد من استيفاء هذه الطلبات للشروط المحددة
٢. دراسة طلبات الترخيص و التحقق من صحتها ومدى انطباق الشروط عليها
٣. خدمة المستثمرين و استقبال طلبات طلب الترخيص و إجرااءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع و إنجاز مستندات المتعلقة بالخدمات التي يرغبون الحصول عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد