القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعنى قنوات التعامل مع الجهات والمطالبات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الاستثمار. ٧. تفعيل قناة المشاركة بين المستثمرين والموظفهم ٨. الإعلان عن أنشطة الهيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة وسانل الاتصال المختلفة، وبخاصة تلك التي تنشئ بنشاط الاستثمار. الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار صفحة 5 من 8 مشروع 5 المتوفرة التي تحتاجها لإعداد السياسات و الخطط وتنفيذ الأداء أو احتياجات المستثمرين لدراسة جوهري مشاريعهم وتكاملهم مع الاستفادة منها، على أن يستخدم في ذلك أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات من طرق وإساليب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٥