اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة بالعمل بشؤون الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتقوم بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الاستثمار المحلي والاجتماعي ورفعها للمجلس، على أن تتولى هذه السياسات على سبيل المثال لا الحصر، العناصر التالية:
١. زيادة الدخل الوطني وتوظيف مصادره.
٢. نقل التقنية وتوطينها.
٣. تنمية الصادرات.
الهيئة العامة للاستثمار
اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار
الصادر بتاريخ مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤٤١ه
٤. تنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي
وتأهيلى عال للمواطنين.
٥. تعزيز المنافسة وتوسيع الخدمات والمنتجات وتزوير الخيارات أمام
المستهلكين.
٦. تكامل الاستثمارات في المملكة.
٧. الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وفيها
على حدة.
٨. تحديد الأبعاد الاستراتيجية للاستثمار وأولوياته.
٩. مراعاة المحافظة على البيئة في مشروعات الاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد