القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة التاسعة والابعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد المصفوفة تعد مصفوفة الصلاحيات، وترفع لمجلس الامتدادها، على أن تتفق المصفوفة مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤