القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرعايات للصندوق بموافقة المجلس - رعاية الأنشطة والمناسات ذات العلاقة بالأنشطة ذات دخل ضمن اختصاصاته، وذلك في حدود الميزانيات المعتمدة والصلاحيات المحددة في مصوفقة الصلاحيات. الفصل الثالث عشر: مصفوفة الصلاحيات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤