اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرعايات
للصندوق بموافقة المجلس - رعاية الأنشطة والمناسات ذات العلاقة بالأنشطة ذات دخل ضمن اختصاصاته، وذلك في حدود الميزانيات المعتمدة والصلاحيات المحددة في مصوفقة الصلاحيات.
الفصل الثالث عشر: مصفوفة الصلاحيات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد