اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة التاسعة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفويض الصلاحيات
1. للمجلس تفويض صلاحياته الواردة في هذه اللائحة أو جزء منها بما يقدر حاجة العمل وفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للموظف.
2. ترسمي الصلاحيات تفويض صلاحياته الواردة في هذه اللائحة أو جزء منها بقدر حاجة العمل وفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للموظف.
3. يكون التفويض يقرر إدراج مكتب وظيفتهم الصلاحيات الموضوعة واسم وظيفتهم ومادة التفويض.
4. في حالة تكليف موظف لمهام بمقام موظف آخر: لا يتمتع المكلف بالصلاحيات المالية الممنوحة للشاغل الوظيفي، إلا إذا نص قرار التكليف على ذلك.
5. لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات المالية أن يفوض غيره، إلا الصلاحيات المالية الممنوحة للتفويض.
6. يتمتع الموظف الذي عين لشغل وظيفته بالصلاحيات الممنوحة لتلك الوظيفة.
7. ينتهي التفويض في الحالات التالية (انتهى مدته، انتهى الربط، انتهى قرار، شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات).
8. يتمتع الموظف الذي عين لشغل وظيفته بالصلاحيات.
الفصل الابع عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد