القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريان اللائحة تسرى أحكام هذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، وتدخل سارية المفعول اعتمادا من قبل المجلس بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤