اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيانات والترعات
يجوز قبول البيانات والترعات وفقا للقواعد التي تنظم وتحكم الرعاية على تلبي الجهات الحكومية هبات وترعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد