القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيانات والترعات يجوز قبول البيانات والترعات وفقا للقواعد التي تنظم وتحكم الرعاية على تلبي الجهات الحكومية هبات وترعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤