اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاريف
يقصد باللألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها لم يقضى السياق غير ذلك:
اللائحة: اللائحة الداخلية لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
المنشآت الصغيرة: اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السابق رقم (٤٨٥٩) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣٣.
فرق العمل: فريق العمل المشكل بالأمر السابق رقم (١٤٣٩) وتاريخ ٣/٣٣/١٤٣٩ه.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعضوية وزارة المالي.
الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الشركة: كل شركة تونسى وفق إلحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ١/٧/١٤٣٧ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد