القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعاريف يقصد باللألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها لم يقضى السياق غير ذلك: اللائحة: اللائحة الداخلية لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة. المنشآت الصغيرة: اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السابق رقم (٤٨٥٩) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣٣. فرق العمل: فريق العمل المشكل بالأمر السابق رقم (١٤٣٩) وتاريخ ٣/٣٣/١٤٣٩ه. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعضوية وزارة المالي. الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الشركة: كل شركة تونسى وفق إلحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ١/٧/١٤٣٧ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧