القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الشركة تلزم إدارة الشركة الزاكية في استرداد الرسوم الحكومية بالآتي: ١. القيام على أعمال الشركة ومتابعتها. ٢. التسجيل في برنامج المنشآت. وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة. ٣. التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقاية. ٤. تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة. ٥. الهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧