اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الشركة
تلزم إدارة الشركة الزاكية في استرداد الرسوم الحكومية بالآتي:
١. القيام على أعمال الشركة ومتابعتها.
٢. التسجيل في برنامج المنشآت. وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة.
٣. التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقاية.
٤. تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة.
٥. الهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد