اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة الاعتراضات:
١. تشكل لجنة واحدة أو أكثر -بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار نطائى أو أكثر، تتولى ضم فيما لهم من اعتراضات تتعلق بعماد أهليته الاستحقاق، أو أي خلاف ضمن الدم، أو بيافط طلب الحصول على الدعوم والقرارات عنه.
٢. يصدر بتسمية أعضاء اللجنة إبلاها في الفقرة (١) من هذه المادة قرار من وزير التجارة والاستثمار يحدد فيه مدة عضوية ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية. وقواعد وآليات عملها.
٣. للجنة تشكيل وإدارة مهامها متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة التشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وتزويدها بالمختصين المختصين لتمثيل عملها وأدائها لمهامها، كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها على اللجنة.
منشات
monsha'at
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد