اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أية الاعتراض
١. لكل من صدر في حقه قرار بعيد الأليه، أو إيقافه، أو إخفاؤه، أو مطالبه باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعوم العينية، من اعتراض إلى اللجنة المشرفة إليها في المادة
(العاشرة)، وذلك وفق آليته المعتمدة لهذا اللنك.
٢. للمتقدم الاعتراض على أي قرار صدر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز يوما من تاريخ إشعار.
٣. يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (س) يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشرفة إليها في المادة (العاشرة) ويجب أن تكون مسببة. ويبلغ المعترض بتتيجة البت في اعتراضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد