اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات
تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من ١٤/٤/١٤ه
الموافق ١/٨/١٤ه حتى تاريخ ٢١/٣/٢١ه، أو حتى استنفاد المبلغ المتاح
المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد