القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجراءات تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من ١٤/٤/١٤ه الموافق ١/٨/١٤ه حتى تاريخ ٢١/٣/٢١ه، أو حتى استنفاد المبلغ المتاح المخصص للمبادرة أيهما أسبق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧