القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرسوم الخاصة لأحكام المبادرة: تخضع لأحكام هذه اللائحة الرسوم الآتية: ١. نشر عقد تأسيس الشركة. ٢. إصدار وتجديد السجل التجاري، ويشمل رسم تحويل المؤسسة التجارية إلى شركة. ٣. اشتراك الفرقة التجارية للشركة وتجديده. ٤. الرخص البلدية للممارسة النشاط للشركة. ٥. اشتراك البريد السعودي (واصل) للشركة. ٦. تسجيل علامة تجارية واحدة للشركة. ٧. تسجيل علامة تجارية وماركة للشركة. ٨. إن رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على آل يتجاوز العمل المستردة رسومهم القطاعي التجارة وعدد عشرين عاما. ٩. إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة. منشآت monsha'at

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧