اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التفتيش والرقابة
١. المهيئة والجهات المعنية بالتفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الشركات المستفيدة للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدراج الشركة توفير جميع البيانات والتفاخر التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها، والمهيئة أن تعهد بمهام التفتيش والرقابة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
٢. المهيئة التواصل مع أي من الجهات للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها الشركات المستفيدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد