القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والجزاءات دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التجاوز بحل الطلب على العلم، سوى في طلب الدعم غير ذكر ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، اتخاذ أي أو ١. إيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة. ٢. إجادة ما سبق دفعه للشركة من مبالغ بناء على هذه اللائحة بوجب حق. ٣. إجادة المعلومات جوهرية للهيئة من اشتهائها خلال التحالل المختصة. وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧