القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشتراطات التي يتوجب توفرها في الشركة يجب على الشركة عند طلب استرداد أي رسم استيفاء الآتي: ١. أن تكون الشركة منشأة صغيرة أو متوسطة، وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة. ب. أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأصحاب سعوديين. ج. يخصض الاسترداد لرسوم المرتبة إتراضا مباشرة بالشحن المشمول في اللائحة. د. لا تقل حصة أو أصحاب الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن ٥٠٪ من كامل ملكية الشركة. ه. لا يمضي على بدء المنشأة مشارطة للشحن الإتراضي ثلاث سنوات. وإلا يكون تاريخ بدء ممارستها للشحن التنافي الحالي ١/١٢/٢٠١٦م، وبعد تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية معايير المراد بهذه الممارسة النشاط. و. تحقيق الشركة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج "وطنيات".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧