اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/1/2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي:
أ. تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف.
ب. تحديد المستفيدين من المبادرة.
ج. تحديد آليه التحقق من أهلية المستفيدين.
د. وضع آلية لتحديد حالات التلاعب بالمبادرة.
و. وضع قواعد الحكومة الخاصة بالمبادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد