القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي: أ. تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف. ب. تحديد المستفيدين من المبادرة. ج. تحديد آليه التحقق من أهلية المستفيدين. د. وضع آلية لتحديد حالات التلاعب بالمبادرة. و. وضع قواعد الحكومة الخاصة بالمبادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧