القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لعام 1439هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/1/2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات ومهام الهيئة تختص الهيئة في تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالآتي: ١. تلقي طلبات الاسترداد من المستفيدين. ٢. صرف للمساعدة وإجراءات تنفيذها ومتابعة تنفيذها، وما قد تواجهه من عواقب، والرفع بتقرير دوري لفرق العمل. ٣. متابعة ميزانية المبادرة، والتحقق من خطة الدفعات التمويلية المعتمدة لها من اللجنة الوزارية. منشآت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/٢٧