قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية: أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الدواء: أي منتج يصنع بشكل صيدلاني ويحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها.
اللجنة: لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها.
قواعد تسعير الدواء: الآلية التي تتبعها الهيئة لتحديد سعر الدواء المقدم للتسجيل.
إعادة تسعير الدواء: الإجراءات والمتطلبات التي تتبعها الهيئة بهدف إعادة تقييم أسعار الدواء المسجلة.
بلد صنع: البلد الذي يتم فيه تصنيع الدواء بشكل الصيدلاني الآلي. (إقراص، كبسولات، حقن، إلخ).
بلد المنشأ: البلد الذي تصدر منه شهادة الدواء الصيدلاني (Certificate of Pharmaceutical-CPP).
الدواء المبتكر (Innovated Drug): الدواء الذي يحتوي على مادة فعالة جديدة.
الدواء الجنسي (Generic Drug): الدواء الذي ينتج ويساوي بالاسم العلمي أو الاسم التجاري الخاص بالشركة، ويحتوي على نفس المادة الفعالة في الدواء المبتكر ويتكافأ حيويا معه.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الدواء البيتم (Orphan Drug): الدواء الذي يستعمل في علاج أو تشخيص أو الوقاية من الأمراض النادرة.
البدائل العلاجية: الأدوية التي ليس المفواة الفعالة ولكن لها نفس التأثير العلاجي وتكون من نفس المجموعات العلاجية أو من مجموعات علاجية مختلفة.
سعر المصنع في بلد المنشأ (Ex-Factory Price): سعر الدواء في بلد المنشأ قبل إضافة تكلفة الشحن والتأمين ووكيل التوزيع.
سعر التصدير (CIF): سعر المصنع إضافة إلى تكاليف الشحن والتأمين.
Cost: سعر بيع الدواء بالجملة (Whole Sale Price).
سعر بيع الدواء بالجملة في المملكة (Whole Sale Price In The Kingdom).
سعر التصدير / مصنع إضافة إليه نسبة ربح المستورد الآجورية.
سعر بيع الدواء للمستهلك (Public Price).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد