قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسعر الدواء بسعر مناسب، على أن يراعى عند تسعيره المعطيات التالية:
١. الأسعار الأدوية المشابهة المسجلة في المملكة (إن وجدت).
٢. الدراسات الاقتصادية للدواء (إن وجدت).
٣. سعر المصنع في بلد المنشأ.
٥ سعر بيع الدواء للمشترى بل بلد المنشأ المحلية.
٦ سعر بيع الدواء للمشترى بل بلد المنشأ ويو كان مصنعا تابعا في المملكة (حسب عمل كل بلد).
٧ السعر المقتطع للمنتج المقدم من الشركة بعمله بلد المنشأ.
٨ سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها وقد تقدمه للمستعير بالمملكة ولو كان مصنعا محليا أي من تلك البلدان المسوق بها وفق نموذج الشادة الأسعار رقم (٢)، على أن لا يمضى على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من ثلاثة أشهر.
٩ سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية إن وجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد