قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبيع الدواء الجنسين (المماثل) المستورد وفقا لما ورد في المادة الثانية عند تسجيله بسعر يقل بنسبة ٣٥٪ من سعر الدواء المبتكر المسجل في المملكة قبل التخفيض، يقبل سعر الدواء الجنسين الذي يليه (الثاني) بنسبة ١٠٪، وييسر أي دواء جنسي بعد ذلك يسعر يقل بنسبة ١٠٪ على الأقل عن سعر الدواء الجنسي الذي سبق إليه إلى الجنسين الرابع ويثبت السعر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد