القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبيع الدواء الجنسين (المماثل) المستورد وفقا لما ورد في المادة الثانية عند تسجيله بسعر يقل بنسبة ٣٥٪ من سعر الدواء المبتكر المسجل في المملكة قبل التخفيض، يقبل سعر الدواء الجنسين الذي يليه (الثاني) بنسبة ١٠٪، وييسر أي دواء جنسي بعد ذلك يسعر يقل بنسبة ١٠٪ على الأقل عن سعر الدواء الجنسي الذي سبق إليه إلى الجنسين الرابع ويثبت السعر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦