قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
• الدواء الجنسي:
يسعر الدواء المصنع محليا على النحو الآتي:
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أ. يسعر وفقا للمادة الرابعة من هذه القواعد الدواء الجنس المقدم للتسجيل من قبل المصنع المحلي.
ب. يعطي الدواء الجنس المسجل والمصنع من قبل الهيئة أجنبية وترغب الشركة مالكة الدواء في تصنيعه إلى المملكة نفس السعر المسجل به.
ج. يسعر وفقا للمادة الرابعة من هذه القواعد الدواء الجنس الذي تحدد بهيئة الحاجة لتوفره ويطلب طرق تصنيعه غير محليا، ويتم تصنيعه خارج المملكة وتنمى عملية التغليف (Secondary Packaging) أو
التغليف الشانوي (Secondary Packaging) ب(2) من هذه القواعد.
الدواء المبتكر:
أ. يسعر الدواء المبتكر المسجل والمصنع من قبل الهيئة، ويرغب في تصنيعه محليا بترخيص من الشركة مالكة الدواء وممازل في فترة براءة الاختراع،
ب. ينفس السعر المعتمد للدواء المسجل، ويخفيض سعر الدواء المبتكر بنسبة ٢٠٪ عند تسجيل أول دواء جنس.
ج. يسعر الدواء المبتكر بنسبة ٢٠٪ عند تسجيل أول دواء جنس.
ب. يسعر الدواء المبتكر المسجل والمصنع من قبل الهيئة، وينتهي فترة براءة اختراعه وترغب الشركة مالكة الدواء في تصنيعه محليا، بنفس السعر المسجل
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
بناء المبتكر، ويخض سرعه بنسبة ٢٠٪ عند تسجيل أول دواء
ما لم يتم تسجيل دواء جنسي قبل تصنيعه محليا.
د. دواء مبتكر مصنع محلي يترخيص من شركاتعاملية ومزاول في فترة
براءة الاختراع و ينتج بشركة الوطنية (Second)
(Brand). تعطي الشركة الوطنية نفس سعر الدواء المبتكر خلال فترة
براءة الاختراع و بعد انتهائها فترة براءة الاختراع يعامل دواء الشركة الوطنية
(Second Brand) على أنه الجنسي الأول ويسعر وفقا لما ورد في المادة
الرابعة من هذه القواعد، ويخفض المبتكر بنسبة ٢٠٪.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد