قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسعر الدواء - وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذه القواعد - الذي يحتوي على
أكثر من مادة فعالة لكل منها ميزة علاجية منفردة، مع مراعاة الآتي:
١. يعطي الدواء المبتكر إضافه مادة فعالة مبتكرة له من نفس
الشركة، سعر الدواء المبتكر الأول مضاعف له سعر الدواء المبتكر الثاني،
وتنظر اللجنة في إمكانية تخفيض السعر.
صفحة٧ من ١٥
الملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
٢. يعطي الدواء المبتكر في حالة إضافة مادة فعالة أخرى من مصدر آخر، سعر الدواء المبتكر مماثلا له سعر أرخص جنسه مسجل من المادة المضافة وتتطر اللجنة في إمكانية تخفيض السعر استردادا بالادوية المشابهة المسجلة.
٣. يعطي الدواء الجنس في حالة إضافة مادة فعالة أخرى، سعر الجنس المسجل له سعر الدواء الجنسي بالإضافة مادة فعالة أخرى، سعر الجنس المسجل له مساوي للسعر الأدنى.
٤. تتسع الأسعار:
أ. تطبق النسب الموضحة بالمرفق رقم (١) على خلال اختلاف تركيب العبوات.
ب. إذا قدمت الشركة مجموعة من التراكيز في وقت واحد، يحسب سعر أقل وحدة تركيز من التراكيز ويحسب باقي التراكيز على أساس بدون تطبيق المرفق رقم (١).
ج. الأدوية التي تعطي عن طريق الحقن ويكون تركيبها بالوحدات تسعر على أساس سعر الوحدة الواحدة.
د. إذا قدمت الشركة سعر محدد لجميع التراكيز (Flat Price) يطبق ما ورد في المادة الثانية من هذه القواعد.
ه. لا ينظر في زيادة سعر عبوة الدواء إذا زادت العبوة بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ من حجم العبوة المسجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد