قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطر اللجنة في إعادة سعر بيع الدواء المستورد والمصنع محليا عند تجديد تسجيله وفقا للآتي:
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
١. عند مراجعة أسعار الأدوية المبتكرة يتم مراجعة أسعار الأدوية الجنسية المسجلة للدواء المبتكر المعاهد تسعيره.
٢. عند مراجعة أسعار التصدير للدواء المبتكر وفقا لهذه المادة يتم الاسترشاد:
بإلا:
أ. نموذج شهادة الأسعار (مرفق رقم ٢) على أن لا يمضي على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من ستة أشهر.
ب. سعر الدواء في مراجع الأسعار إن وجد.
ج. أهمية العلاجية للدواء وتوفر البدائل والبدائل المتسعة محليا.
د. وجود دواة جنسس ومسجل بالمملكة.
ه. الدراسات الاقتصادية للدواء.
ويستثنى من إعادة تسعير الدواء الذي يزيد سعر بيعه عن عشرون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد