قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعدل سعر الدواء الجنس المسجل إذا لغى تسجيل الدواء السابق له إلا عند تجديد تسجيله.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطقس والجو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد