القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعدل سعر الدواء الجنس المسجل إذا لغى تسجيل الدواء السابق له إلا عند تجديد تسجيله. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطقس والجو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦