القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبيقي سعر الدواء المسجل للشركة الأجنبية عند قيامها بالتعاقد مع أي شركة وطنية بعمل أي خطوة من خطوات التصنيع في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦