قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبيقي سعر الدواء المسجل للشركة الأجنبية عند قيامها بالتعاقد مع أي شركة وطنية بعمل أي خطوة من خطوات التصنيع في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد