القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة إعادة النظر في سعر بيع الدواء المستورد والمصنع محليا خلال مدة تسجيله في الحالات الآتية: أ. إذا تغير معدل صرف عقبة بلد المنشأ مقابل الريال السعودي بنسبة ب. إذا تغير سعر الدواء. ج. عند طلب الشركة إعادة النظر في السعر المسجل به الدواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦