قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة إعادة النظر في سعر بيع الدواء المستورد والمصنع محليا خلال مدة تسجيله في الحالات الآتية:
أ. إذا تغير معدل صرف عقبة بلد المنشأ مقابل الريال السعودي بنسبة
ب. إذا تغير سعر الدواء.
ج. عند طلب الشركة إعادة النظر في السعر المسجل به الدواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد