قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم أخذ سعر المسوق للبدواء مع إضافة فرق الشحن والتأمين بنسبة لا تتجاوز ٠٫٢، إذا لم تقدم الشركة في شهادة الأسعار أسعار التصدير في البلدان المسوق بها الدواء (CIF).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد