القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم أخذ سعر المسوق للبدواء مع إضافة فرق الشحن والتأمين بنسبة لا تتجاوز ٠٫٢، إذا لم تقدم الشركة في شهادة الأسعار أسعار التصدير في البلدان المسوق بها الدواء (CIF).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦